الشيخ فاضل اللنكراني

168

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 17 : لو هجم عليه لصّ ونحوه ، لكن علم أنّه لا يمكنه إجراء ما قصده ، لمانع - كنهر أو جدار - كفّ عنه ، ولا يجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما ، ولو أضرّ به ضمن ، وكذا لو كان عدم المكنة لضعفه 1 . مسألة 18 : لو هجم عليه وقبل الوصول إليه ندم وأظهر الندامة ، لا يجوز الإضرار به بشيء ، ولو فعل ضمن . نعم ، لو خاف أن يكون ذلك خدعة منه ، وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله ، فلا يبعد الجواز ، لكن ضمن لو كان صادقاً 2 .